المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المتضمن احداث المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي كما يلى :
«المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي | و ثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، تسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنيه وتوضع تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي