مرسوم رقم 78-61 معدَّل

مرسوم رقم 78-61 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 76 64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والقانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رقم 78-61

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266

    « تعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 79-266

    مرسوم رقم 79-266 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . 1417

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.