الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ جميع أشغال الرى والبناء والاستثمار والهندسة المدنية والنقب والانابيب والقنوات والخزانات ومحطات الضخ ومنشأت الحفظ ... الخ .
ويجوز للمؤسسة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطها ومن شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل .
ويمكنها فضلا على ذلك، : ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها .
الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-325 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-32 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، والمتضمن أحداث مؤسسة وطنية لاشغال الرى على النحو الآتي