مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-54
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا : تقتصر تجارة الجملة في الاسمنت على الشركة الوطنية لمواد البناء فقط تقوم الشركة الوطنية لمواد البناء »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-54
مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.