مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-335
مرسوم رقم 86-335 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة مستغانم. 2229
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن احداث الحي الجامعي «بلفدير» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم . 72
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.