قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي «ابن رشد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدي بلعباس . 167
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدى بلعباس تسمى «حي ابن رشد».
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بسيدي بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمتراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.