الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك نواب المقتصدين في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى