الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم نواب المقتصدين من قبل لجنة الترسيم، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن تمنح تمديدا في التمرين أو تعيد المعنى الى سلكه الاصلى أو تسرحه، مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى