مرسوم رقم 78-116 معدَّل

مرسوم رقم 78 116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 474

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 78-116

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145

    « تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 78-145

    « تلغى المادة 13 وما يليها من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : 568 - الجريدة الرسمية للجمهورية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541

  • مرسوم رقم 78-145

    مرسوم رقم 78-145 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 567

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.