الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يساعد نواب المقتصدين المقتصد، تحت سلطة رئيس المؤسسة، ويمكن أن يخلفوه في حالة حصول مانع له أو غياب.
يمكن أن يكلف نواب المقتصدين بالتسيير المادي والمالى المؤسسة، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصد
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تتمم المواد 2 و 8 و 9 من المرسوم رقم 78-116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه، كما يلى