مرسوم رقم 78-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1978
معدَّل
مرسوم رقم 78 116 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن احداث سلك لنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 474
الفصل الرابع — أحكام الخاصة
المادة 13
يمكن أن يدرج نواب المقتصدين الموظفون قبل 31 ديسمبر سنة 1974 والعاملون بهذه الصفة مدة سنتين ، في السلك المؤسس بهذا المرسوم اذا كانت طريقة عملهم مرضية .
وتحسب أقدميتهم فى هذا السلك ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
تنهى هذه الاحكام الانتقالية في 31 ديسمبر سنة 1978 .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-145 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)