الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يمكن أن يدمج ، لاحداث سلك المقتصدين، نواب المقتصدين المباشرون للعمل البالغون من العمر 30 سنة والمثبتون لثلاث سنوات من الاقدمية في درجتهم .
كما يمكن أن يوظف حاملو شهادة الليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، والحقوق ، والعلوم الاقتصادية، أو ما يعادلها.
كمقتصدين متمرنين ويرسمون في هذه الدرجة بعد سنة من العمل بهذه الصفة .
تنهى الاحكام الانتقالية المحددة أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1978 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-144 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 12 : يدرج في سلك المقتصدين لاجل تأسيسه