قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع المنابع ( هيدروجيولوجيا) . 1134
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 جيولوجى فى فرع المنابع الهيدروجيولوجيا) طبقا الملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع المنابع (الهيدروجيولوجيا) السداسي الأول 004 :ر الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 004 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة الكيمياء - الفيزيائية ل ج 3 : دراسة مواثيق الثورة اللغة الوطنية .
السداسي 2 101 : طرق دراسة الجيولوجيا جيو جيو 102 : ديناميك الأرض الخارجية 10 :: ديناميك الأرض الداخلية ك 005 : الكيمياء اللغة الوطنية .
السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا جيو 105 : علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: الجيوفيزياء 2 003 : اللغة الوطنية .
السداسي 4 جيو 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الأرضية علم الاحاثة 1 006 :: الجيوفيزياء 1 004 :: اللغة الوطنية .
السداسي 5 110 : البيتروغرافيا التحولية جيو III : طرق دراسة الانسقة الرسوبية جيو جيو 112 : علم الطبقات 2 113 :: علم الاحاثة 2 005 : اللغة الوطنية .
السداسي 6 يو 114 : الجيوتكتونيك يو 115 :: جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات اللغة الوطنية .
السداسي 7 علم المنابع الاساسي وديناميكا المياه الجوفية جيو : 153 : الهيدرولوجيا وعلم المناخ الهيدروجيو كيمياء الاسس الرياضية لعلم المنابع اللغة الحية 1.
السداسي 8 155 :: البحث عن المياه الجوفية واستغلالها 156 : جيوفيزياء مطبقة على علم المنابع جيو جيو 157 : تشكيل النماذج في الميدان مدة شهر) اللغة الحية 2.
السداسي و 158 : تكنولوجية التحكم في المياه جيو ومعرفة معطيات الحفر 159 :: علم المنابع المنجمية والهندسة المدنية والريفية 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه جيو : 160 : مبادى التصرف في المياه وتسييرها جيو 161 : معالجة مياه الشرب والمياه المشوبة - الحماية من التلوث.
السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة .
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الرواسب .
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 77-99 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 و والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الرواسب طبقا لملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الرواسب السداسي الأول 004 :: الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 004 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة - الكيمياء الفيزيائية ل ج 3 : دراسة مواثيق الثورة 00 : اللغة الوطنية .
السداسي 2 جيو 101 : طرق دراسات الجيولوجيا جيو 102 : ديناميك الأرض الخارجية 10 :: ديناميك الأرض الداخلية 005 : الكيمياء اللغة الوطنية .
السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا 10 :: علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: الجيوفيزياء 2 003 :: اللغة الوطنية .
السداسي 4 جيو 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الارضية 10 :: علم الاحاثة 1 006 :: الجيوفيزياء 1 004 اللغة الوطنية ..
السداسي 5 جيو 110 : البيتروغرافيا التحويلية جيو III : طرق دراسة الانسقة الرسوبية جيو 112 : علم الاحاثة 2 جو 113 :: علم الطبقات 2 005 : اللعبة الوطنية ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 السداسي 6 114 :: جيو تكتونيك 115 :: جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات 006 :: اللغة الوطنية .
السداسي 7 173 :: علم الرواسب الاساسي تقنيات دراسة الصحور الرسوبية 175 : علم التشكل ووراثية الاشكال والهياكل الرسوبية يو 176 : تحليل سلالي للنسق الرسوبي اللغة الحية .
السداسي 8 177 :: أوساط الترسب التصخر - وتكون التربة في التشكلات الرسوبية 178 :: النماذج الرسوبية الحالية :
التشكلات الفحمية 179 :: النماذج الرسوبية الحالية :
التشكلات الصلصالية - الحثية جيو 180 : ديناميكية المنخفضات اللغة الحية 2.
السداسي و جيو 181 : النماذج الرسوبية القديمة :
التشكلات الفحمية جير 182 : النماذج الرسوبية القديمة :
التشكلات الصلصالية - الحثية | دورة تدريبية في الميدان 2 (مدة شهر ) دورة تدريبية في الميدان 1 (مدة شهر) السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة .
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المواد الدراسية فى منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع «الجيولوجيا البترولية».
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 77-99 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن احداث شهادة مهندس جيولوجي وتنظيم الدروس للحصول عليها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1399 الموافق 12 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن فتح فروع للحصول على شهادة مهندس جيولوجي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المواد الدراسية في منهج السداسيات العشرة للحصول على شهادة مهندس جيولوجي في فرع الجيولوجيا البترولية، طبقا لملحق هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1399 الموافق 15 أكتوبر سنة 1979 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق منهج الدراسات للحصول على شهادة مهندس جيولوجى فى فرع الجيولوجيا البترولية السداسي الأول ر : 004 : الرياضيات 003 :: الفيزياء 1 00 :: الفيزياء 2 ك 003 : الكيمياء العامة - الكيمياء الفيزيائية 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه دم ت 2 : دراسة مواثيق الثورة اللغة الوطنية .
السداسي 2 جيو ΙΟΙ : طرق دراسة الجيولوجيا جيو 102 : دينما يك الارض الخارجية جيو 103 : ديناميك الارض الخارجية ك 005 : الكيمياء اللغة الوطنية .
السداسي 3 جيو 104 : البيتروغرافيا جيو 105 : علم الطبقات 1 جيو 106 : علم البلورة 007 :: فيزياء الارض 2 003 اللغة الوطنية .
السداسي 4 جيو : 107 : علم المعادن الوصفى جيو 108 : الجيولوجيا الاقليمية والبنيوية الارضية 10 :: علم الاحاثة 1 006 :: فيزياء الارض 1 اللغة الوطنية .
السداسي 5 جيو 110 : البيتروغرافيا التحويلية جيو III : طرق دراسة الانسقه الرسوبية جيو 112 : علم الطبقات 2 يو 113 : علم الاحاثة 2 005 : اللغة الوطنية .
السداسي 6 114 : جيوتكتونيك جيو جيو 115 : جيولوجية التربة 1 جيو 116 : جيولوجية التربة 2 024 :ر الاحصائيات 006 : اللغة الوطنية .
السداسي 7 جيو 162 : جيولوجية بنائية جيو 163 : علم الرواسب 1 جيو 164 : الجيولوجية البترولية 1 الآلية والتطبيق اللغة الحية 1.
السداسي 8 جيو 165 : الاحاثة المجهرية جيو 166 : علم الرواسب 2 جيو 167 : الطبوغرافيا - قياس الجاذبية - المغناطيسية جيو : 168 : التنقيب الزلزالي اللغة الحية 2.
السداسي و جيو 169 : الحفر والانتاج جيو 170 : التصوير بالمرسام فوريا ومؤجلا جيو 171 : الجيولوجية البترولية 2 172 :: منهجية البحث وحقول الانتاج .
السداسي 10 دورة تدريبية + مشروع نهاية الدراسة .
وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاعلام الآلي .
بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى بوعرفة، بصفته محافظا وطنيا للاعلام الالى ، لتكليفه بمهام أخرى ..
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلى للادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى.
ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للصيد البحرى ، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى ، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةان التنظيم الداخلى ، من حيث المكاتب للادارة المركزية في كتابة الدولة للصيد البحرى، الذى هو موضوع المرسوم رقم 79 125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 المشار اليه أعلاه، يشمل لدى كاتب الدولة والامين العام :
- مكتب الامانة الخاصة ،
- مكتب البريد .
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الادارة العامة من حيث المكاتب على النحو التالي :
مكتبان في المديرية الفرعية للموظفين : 1 (1) مكتب الموظفين ويكلف بمايلي :
تحديد احتياجات الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات التابعة لها من الموظفين التقنيين والاداريين وأعداد العناصر الخاصة بسياسة الموظفين طبقا للتشريع الجارى به العمل بالنسبة للشركات الموضوعة تحت الوصاية، وتسيير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للصيد البحرى ومتابعة مهنة المسجلين البحريين في الصيد البحرى وربط العلاقات مع الهيئات ذات الطابع المهنى والاجتماعي في هذا القطاع.
ب مكتب التكوين ويكلف بمايلي :
مر مراقبة تسيير مؤسسات التكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية لاعوان كتابة الدولة وعمال قطاع الصيد البحرى، بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
تنظيم التدريبات وتسييرها، في الوطن وفي الخارج ، تنظيم دورات تدريبية لموظفى الادارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
2 - مكتبان في المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة : 1 (1) مكتب الميزانية ويكلف بمايلي :
تحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما ، و مباشرة العمليات التي يجب القيام بها في - ميزانية التسيير والتجهيز لكتابة الدولة، والتي ترتبط بنفقات الموظفين وتسيير الوسائل العامة . 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه ب مكتب المراقبة ويكلف بمايلي :
القيام بكتابة اللجنة الوزارية للصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات، وبمراقبة التسيير والتحليل المالى للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، واستخلاص تقارير النشاط .
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الانتاج والتوزيع، من حيث المكاتب، على النحو التالي :
- مكتبان في المديرية الفرعية للانتاج والوسائل :
أ - أ مكتب الانتاج ويكلف بما يلى :
تحسين الانتاج بتحديد ونشر تقنيات الصيد البحرى عن طريق تنمية تربية الاسماك والتربية المائية وأحواض الاسماك، والمزارب والمؤسسات الاخرى الخاصة بالتربية والصيد البحرى، ولا سيما التعاونيات وتجمعات المنتجين في هذا القطاع.
ب ۔ مكتب الوسائل ويكلف بمايلي :
التقنيات المطبقة فى ميدان التجهيز وسفن الصيد البحرى والمنشآت الاساسية وتجهيزات الصيد البحرى المينائية .
2 - مكتبان فى المديرية الفرعية لصناعات الصيد البحرى :
ا - مكتب الصناعة التحويلية ويكلف بما يلى :
نشاطات الصناعات التحويلية لمنتجات البحر و تصبيرها وتعليبها .
ب مكتب صناعات الصيد البحرى ويكلف بما يلي :
- تقنيات وتقنولوجيات الصناعات الخاصة بالصيد البحرى غير التحويلية، وبالمنشآت الاساسية للصيانة . 3 مكتبان في المديرية الفرعية للتوزيع :
أ مكتب السوق وشبكات التوزيع ويكلف بما يلي :
التعرف على السوق وتقييمها، وتوسيع شبكات التوزيع، ومراقبتها ، :
ب - مكتب الأسعار ويكلف بما يلى :
المساهمة مع الادارات المعنية في تحديد سياسة الاسعار في هذا القطاع.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والتشريع من حيث المكاتب على النحو التالي :
- مكتبان في المديرية الفرعية للتنظيم الاقتصادي : 1 (1) مكتب التنظيم الاقتصادي ويكلف بما يلى :
تحسين التنظيم والتسيير في نشاط القطاع، في اطار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتغيير تنظيم وحدات الانتاج وتنشيط انتاجيتها وفعاليتها وضمان أجور ملائمة للعمال .
ب مكتب المنشأت ويكلف بما يلى :
- ملاءمة القطاع لمتطلبات التنمية وضرورات التسيير الفعال، وتنظيم العلاقات بين المؤسسات في اطار التنظيم الجارى به العمل ومع الجماعات المحلية، وتشجيع التعاونيات والمجموعات السابقة للتعاونيات في القطاع الخاص وتنمية تنظيم المهن التابعة للقطاع .
2 - مكتبان في المديرية الفرعية للتنظيم العام :
أ (أ) مكتب التنظيم ويكلف بمايلي :
اعداد النصوص التنظيمية في ميدان الصيد البحرى ولاسيما ما يخص شرطة الصيد البحرى والمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاستغلال العقلاني للموارد البحرية وممارسة المهن التابعة للقطاع.
الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141
ب - مكتب العلاقات الدولية ويكلف بما يلى :
المساهمة مع الوزارات المعنية في تحضير العقود والاتفاقيات الدولية الخاصة بالصيد البحرى ومتابعة تنفيذها ودراسة نشاط التعاون الدولي ومراقبته .
مكتبان في المديرية الفرعية للمويل 3 - والتموين : 1 (1) مكتب التمويل ويكلف بمايلي :
معالجة القضايا المتعلقة بالخزينة وتمويل الانتاج والمخزونات وتمويل الاستثمارات لصالح منتجى هذا القطاع، ومتابعة علاقاتها مع الهيئات المالية .
ب) مكتب التموين ويكلف بمايلي :
دراسة وتنظيم الصيد البحرى وشبكات تموين المنتجين والاتصال مع الهيئات المتخصصة في هذا الميدان، وذلك بالاتصال مع المديريات الاخرى التابعة لكتابة الدولة للصيد البحري .
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والتنمية من حيث المكاتب، كمايلي :
I مكتبان في المديرية الفرعية للتوجيه والبحث :
ا - مكتب التوجيه والدراسات ويكلف بما يلى:
الانتاج والتوزيع والتنظيم والتعميم والنشر | والتكوين،
ب - مكتب البحث والبرامج ويكلف بما يلى :
تصميم وتنفيذ برامج البحث الاساسي والبحث المطبق والبحث الخاص بتحسين منتوجات الصيد البحرى وتحويلها، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل .
2 - مكتبان في المديرية الفرعية للتخطيط والتحليل الاقتصادي :
أ مكتب الاحصائيات ويكلف بما يلى :
جمع المعطيات عن حالة المخزون من الحيوانات المانية ومستوى استغلالها، جمع المعطيات عن التموين والانتاج والتسيير والتسويق والتوزيع قصد تحليلها واستغلالها حسب اجراءات ملائمة
ب - مكتب التخطيط والتمويل ويكلف بمايلي:
- اعداد برامج الاستثمارات لتنمية قطاع الصيد البحرى اعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات لتنمية - نشاط الصيد البحري والتجهيزات والمنشآت الاساسية المرتبطة به ..
- الدراسات التقنية الاقتصادية، ولاسيما تكاليف مختلف الاستثمارات الخاصة بالاستغلال والانتاج
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 • وزير المالية كاتب الدولة للصيد يعلى البحرى محس أحمد حوحات الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1399 ه اعلانات وبلاغات انذار المقاول يؤمر السيد معزوز مسير شركة S.Α.Ε.Ε.Β.
الموجود مقرها في 14 شارع بيكين، المرادية - الجزائر العاصمة، وصاحب الصفقة التي وافقت عليها الولاية يوم 4 يونيو سنة 1977 تحت رقم 27/77، بأن يزيد في عدد العمال والعتاد وتموين | المطبعة الرسمية - ورشته فى أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
واذا لم يف بالتزاماته في الاجل المحدد أعلاه، فستطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذي صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية ، ولاسيما فسخ العقد .
- الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-99
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.