قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الطبية بالمركز الجامعي للبليدة. 1829
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد للعلوم الطبية في المركز الجامعي للبليدة.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المركز الجامعي بالبليدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 عبد الحق رفيق برارحي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.