المادة 3
يؤمن تمويل التنفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه، سنة 1977 بواسطة الموارد التالية :
المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني 300.000.000 دج
- مشاركة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 70.000.000 دج - مساهمة ميزانية الدولة 715.000.000 دج - الموارد الخاصة للقطاع الصحى 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 1.120.000.000 وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1977 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 300.000.000 دج مشاركة الصندوق الوطني - للتعاون الفلاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 741.000.000 دج مساهمة ميزانية الدولة 70.000.000 دج الموارد الخاصة للقطاع الصحى 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 000 1014600000000 دج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم»