الفصل الاول — تشكيل اللجنة
المادة 3
يحدد تشكيل اللجنة كالتالي :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني .
ممثل عن وزير الداخلية ،
- ممثل عن وزير التجارة .
ممثل عن وزير المالية مدير المالية الخارجية) .
ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني .
المراقب المالي أو مندوب الحسابات المعنى عندما تنظر - اللجنة في الصفقات التي تدخل في نطاق نشاطهما أو مراقبتهما ، ممثل عن البنك الذى ستوطن لديه الصفقة .
ويجوز للجنة الاستعانة بصفة استشارية بأى شخص يكون حضوره لازما .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1977 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 300.000.000 دج مشاركة الصندوق الوطني - للتعاون الفلاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 741.000.000 دج مساهمة ميزانية الدولة 70.000.000 دج الموارد الخاصة للقطاع الصحى 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 000 1014600000000 دج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم»