المادة 3
يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 • محمد الصديق بن يحيى وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 17 ستمبر سنة 1977 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل - ان وزير العدل .
بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون | الصفقات العمومية ولاسيما المادة 21 منه ، المتمم ، يقرر ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1977 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 300.000.000 دج مشاركة الصندوق الوطني - للتعاون الفلاحي 25.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 741.000.000 دج مساهمة ميزانية الدولة 70.000.000 دج الموارد الخاصة للقطاع الصحى 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 000 1014600000000 دج وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم»