مرسوم رقم 77-85
· ج.ر عدد 76 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-85 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد توازن و كيفيات
المادة الأولى
يحصل الرسم الداخلي للاستهلاك، المفروض على التبغ والكبريت ابتداء من 30 من الشهر الموالي للشهر الذي اجريت فيه المعاينة (م)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1977 بمبلغ قدره مليار ومائة وستة وأربعون مليون دينار ( 101460000.000 دج ) ، •