المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1977 بمبلغ قدره مليار ومائة وعشرون مليون دينار (12000000000 10 دج)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1977 بمبلغ قدره مليار ومائة وستة وأربعون مليون دينار ( 101460000.000 دج ) ، •