مرسوم رقم 77-58
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397
الفصل الثاني — التعيين :
المادة 8
تحدد نسبة الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المعينين بمقتضى الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)