مرسوم رقم 77-58
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397
الفصل الرابع — أحكام عامة
المادة 15
يرقى الكتاب القنصليون في الشؤون الخارجية الذين لهم اقدمية 3 سنوات في الدرجة العاشرة من السلك المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه الى رتبة ملحق الشؤون الخارجية ويتمتعون بالرقم الاستدلالى المساوى لرتبته السابقة فما فوق مباشرة •
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)