الفصل الثاني — التعيين :
المادة 10
يعين الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الجارى توظيفهم طبقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة، بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديد ونشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية في الدرجة الأولى المنصوص عليه في جدول المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
اما الذين لهم صفة موظف فيدرجون عند ترسيمهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذي يتمتعون به من قبل .
يحتفظ الموظفون المشار اليهم فى الفقرة السابقة بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الدرجة التي تليها مباشرة من الرتبة الجديدة ...
واذا لم يشملهم الترسيم يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله الى ادارته الاصلية ، أو تسرخه
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)