الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، بتنفيذ جميع أشغال البناء، وتصليح وصيانة الطرق والسبل وبتنفيذ جميع أشغال التسوية الترابية .
وتنقل للمؤسسة من أجل القيام بمهمتها طبقا للتنظيم الجارى به العمل الهياكل والوسائل المملوكة سابقا ل سيرا» والتابعة لوزارة الاشغال العمومية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها ومن شأنها أن تسهل تنميتها المالية، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
للجمهورية الجزائرية 1281 ويمكنها فضلا عن ذلك ، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تعود لها
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-190 (ج.ر عدد 11 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 77-186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 المذكور أعلاه على النحو التالي