المادة 7
يتعين على أفراد الاسلاك المشار اليها أعلاه، أن يثبتوا قيامهم بالنشاطات الخاصة بالبحث ضمن الوحدة الجامعية التي تم الحاقهم بها أو ضمن مراكز البحث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي .
ويخصص البحث المشروع معتمد من قبل المعهد أو الهيئة الوطنية للبحث العلمى، وتكون نتائجه موضوع تقرير نصف سنوى يرفعه المدرس للمجلس العلمي التابع للمعهد لاجل تقديره .
وعندما لا يثبت المدرسون التابعون للاسلاك المذكورة أعلاه قيامهم بنشاطات البحث تضاعف ساعات تدريسهم الاسبوعي.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-13 (ج.ر عدد 5 لسنة 1981)