الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس الاعوان المنتمون للسلك المنصوص عليه في المادة السابقة مهامهم حسب ميدان اختصاصهم اما تحت سلطة مهندسى التطبيق واما تحت سلطة تقنيي الاشغال العمومية والبناء .
ويكلف هؤلاء بتطبيق القرارات المتخذة من قبل أعضاء السلك المذكور أعلاه ولهم سلطة اتخاذ المبادرة ضمن إطار التعليمات التي أعطيت لهم ...
وهم مكلفون فضلا عن ذلك بما يلى :
- مراقبة وادارة الاشغال في الورشات ، مساعدة مهندس التطبيق أو تقنيى الاشغال العمومية
- والبناء، في المخابر وفي حظيرة العتاد وفى الدراسات والاشغال التي تهم الاشارات البحرية والعمران الحضرى .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-18 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء بتاريخ أول يوليو سنة 1977 ضمن الشروط التالية : -1 يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون بصفتهم متمرنين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية، ،
ب - يدرج في سلك المراقبين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الاقل أهليه التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة ويثبتون معارف مهنية قاطعة ، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 امكن ادراجهم في السلك بصفتهم متمرنين اذا أدوا بنجاح الاختبارات في امتحان مهني منظم من وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معا، ثم يجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بثلاث سنوات من الخدمات الفعلية يدرج الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء بتاريخ أول يوليو سنة 1977 ضمن الشروط التالية : -1 يرسم في أول يوليو سنة 1977 الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين يحملون شهادة دراسية للسنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم واقعا قبل أول يوليو سنة 1975، أما اذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1975 فيدرجون بصفتهم متمرنين في سلك المراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اتمامهم سنتين من الخدمات الفعلية، ،
ب - يدرج في سلك المراقبين التقنيين الاعوان الذين يحملون على الاقل أهليه التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها ومقبولة ويثبتون معارف مهنية قاطعة ، ويرسمون فيه في أول يوليو سنة 1977 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1974، واذا كان تعيينهم واقعا بعد أول يوليو سنة 1974 امكن ادراجهم في السلك بصفتهم متمرنين اذا أدوا بنجاح الاختبارات في امتحان مهني منظم من وزير الاشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية معا، ثم يجرى ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اثباتهم القيام بثلاث سنوات من الخدمات الفعلية