الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 24
I - مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن :
وهي تتولى مهمة ترقية ومراقبة تنمية الصناعات وتسييرها وتوزيع منتجات الصناعات التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية :
صناعة الحديد والصلب وتحويل الفولاذ وصناعة المعادن اجراء كافة الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أشغال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية وتسييرها .
وهي مكلفة على وجه الخصوص بأن تتابع وتراقب في مجال الصناعات الداخلة في اختصاصها وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل :
الدراسات الخاصة بالمشروعات الصناعية انجازا وتنمية وامتدادا وتنفيذا ، برامج الانتاج والتسويق وتنفيذ تلك البرامج .
برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحالة المؤسسات المختلطة والخاصة . 2 تشتمل مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن على :
- المديرية الفرعية لصناعة الحديد والصلب ،
- المديرية الفرعية للمعادن غير الحديدية ، المديرية الفرعية للانشاءات المعدنية ، المديرية الفرعية للانشاءات الميكانيكية الثقيلة . - وتمارس المديريات الفرعية جميع اختصاصاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل :
أ المديرية الفرعية لصناعة الحديد والصلب : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات الخاصة بانتاج الحديد والصلب ومختلف أنواع الفولاذ وصنع المنتجات الحديدية على كافة انواعها ومستويات جودتها وكذلك المرحلة الأولى من تحويلها
ب - المديرية الفرعية للمعادن غير الحديدية : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات المتعلقة بانتاج مجموع المعادن غير الحديدية وكذلك تحويلها الى منتجات وسيطة ونصف مصنعة على كافة الاشكال ومستويات الجودة .
ج المديرية الفرعية للانشاءات المعدنية : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ضمن المجالات ا المتعلقة بصنع الهياكل المعدنية والمراجل وكذلك منتجات الصهر والسبك • د المديرية الفرعية للانشاءات الميكانيكية الثقيلة : وهي تتولى المهام المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة في المجالات التي تتعلق بانشاءات السكك الحديدية والسفن والتجهيزات الآلية المائية وآليات النقل والرفع.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)