الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 22
مديرية المناجم والجيولوجيا : وهي تتولى مهمة والزيوت فيما عدا ما يمتد منها الى المواد | توجيه وتنسيق ومراقبة نشاط الابحاث المنجمية والجيولوجيا البتروكيميائية .
ب - المديرية الفرعية لتحويل الوقود الغازي : وهي مكلفة بمتابعة النشاطات الخاصة بتمييع الغاز الطبيعي والمسؤولة بشكل خاص على دراسة كافة برامج وحدات التمييع واعادة النظر احتماليا فيها وتحقيق اتساقها وفق افتراضات التصدير المقرر .
ج المديرية الفرعية للامن : وهى تعالج كافة مسائل الامن النوعية والتي تخص قطاعى الوقود والطاقة .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 1980)