الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 31
يستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى والشهادات المختلفة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات الدراسية وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تمتد الى سبتمبر سنة 1981 و تصدر عند الحاجة تعليمات من الوزير المكلف بالتربية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للتلاميذ الذين انقطعوا عن دراستهم وللكبار الذين يرغبون في تحسين تكوينهم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-172 (ج.ر عدد 18 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1970 المدكور اعلاه كالتالي