مرسوم رقم 76-72 · ج.ر عدد 33 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي

الفصل السادس — أحكام انتقالية

المادة 31

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-172 (ج.ر عدد 18 لسنة 1982)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.