الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 27
يستمر في تسليم شهادة التعليم الابتدائي وشهادة أهلية التعليم المتوسط وفقا للانظمة المدرسية الجاري بها العمل، وكذلك شهادات الدراسة خلال مرحلة انتقالية تمتد إلى سبتمبر سنة 1981 .
وتوضح عند الحاجة بتعليمات من الوزير المكلف بالتربية كيفية تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين ينقطعون عن الدراسة وللكبار الراغبين في رفع مستوى تعليمهم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-171 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، كالتالي