الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 8
تودع وثائق مسج الارضى لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى وشهرها في السجل العقارى ويثبت هذا الايداع عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من اجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم هذا الايداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم او مجموعة اقسام البلدية المعنية.
يثبت كل ايداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري ".