الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 18
يتم اشهار الحقوق العينية العقارية في السجل المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 2000 نسمة .
ويتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن طريق الاشارة الى الشارع والرقم أما جميع العقارات الاخرى فتعتبر عقارات ريفية .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)