الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 15
كل منازعة تثار خلال هذه العمليات تبلغ بموجب رسالة موصى عليها الى المحافظ والطرف المعنى . 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه ويمكن أن تسجل أيضا هذه المنازعات مباشرة من قبل المعنيين في سجل مفتوح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية .
وللمحافظ السلطة في مصالحة الاطراف وأن يحرر محضرا عن المصالحة. وان اتفاقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر لها قوة الالزام الخاص .
وفي حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوة ، فان الاعتراضات ينظر فيها أمام المحكمة المختصة اقليميا .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-210 (ج.ر عدد 38 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1976 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور اعلاه، ويستبدل بها ما يلى تعدل الفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1976 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور اعلاه، ويستبدل بها ما يلى