الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 14
اذا لم ينازع المالك خلال الشهرين من تسليم الاشعار المشار اليه في المادة السابقة، فان البيانات الموجودة في طلب التسجيل تكون أساسا للتسجيل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين (2) يجري سريانها ابتداء من يوم اتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لملاكيها الظاهرين سندات اثبات كافية، وعندما لا يمكن للمحافظ العقاري ان يبدي رايه في تحديد حقوق الملكية.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري ويكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق اي شخص معني ".