الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 13
يطلب المحافظ على أثر هذا الفحص وبموجب اشعار شخصي من المرتهنين رهنا رسميا ومن أصحاب الحقوق العينية الآخرين، بأن يقدموا في أجل ثلاثين يوما طلباتهم من أجل التسجيل أو اعتراضاتهم على الاشهار. وتكون طلبات التسجيل بمثابة اشعار لصاحب العقار
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة اربعة ( 4) اشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم، بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الاراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للاحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما اذا لم يعلم المحافظ العقاري باي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت الاعتراضات التي تكون قد حدثت ".