الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 12
يحقق المحافظ في موافقة الجدول مع مسح الاراضي ويفحص صحة السندات وعقود الملكية المرفقة بها .
ان تحديد الحقوق المتعلقة بالملكيات التي ليست لها سندات يتم على أساس وثائق مسح الاراضي وتبعا للقواعد المنصوص عليها في هذا الموضوع بموجب التشريع الجارى به العمل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به لاثبات حق الملكية.
وينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، قيود الامتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها ".