الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 11
يكون الجدول المنصوص عليه في المادة أعلاه، مصحوبا بالسندات والعقود والوثائق الأخرى التي من طبيعتها تبين أصل الملكية والمالك الحالي للعقار .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الاراضي.
يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الامضاء على محضر تسليم وثائق مسح الاراضي.
ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على اساس وثائق مسح الاراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية ".