الباب الثاني — الاجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لاشهار حقوق الملكية والحقوق الاخرى العينية في السجل العقاري
المادة 10
ينبغى على كل ملاك طيلة شهرين من تاريخ الايداع أن يودع لدى المحافظة العقارية جدولا محررا على نسختين من قبل موثق أو كاتب للعقود الادارية أو كاتب ضبط يتضمن ما يلى :
I - وصف العقارات التي يحوزها في كل بلدية تقع في نطاق اختصاص المحافظة العقارية مع ذكر موقعها ومحتواها وقيمتها حسب رأسمالها وحسب مدخولاتها وأرقام مخطط مسح الاراضي ، 2 اسم الحائز الحالى ومهنته وموطنه و تاريخ ميلاده ،
3 - الامتيازات والرهون والحقوق العينية والقيود الخاصة بحق الملكية المترتبة على كل عقار مع ذكر ذوى الحقوق والعقود أو الاعمال المؤسسة لهذه الاعباء العقارية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-123 (ج.ر عدد 34 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : ينبغي على كل مالك او حائز، لكي تعد وتسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، ان يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الادارة يحتوي على ما ياتي:
1 ) وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم او كل من الاقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الاراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها وارقام مخطط مسح الاراضي
2 ) لقب واسم المالك او الحائز الحالي وتاريخ ميلاده و مهنته وموطنه
(3) الامتيازات والرهون العقارية والحقوق العينية والقيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق والعقود والاعمال المؤسسة لهذه الحقوق.
يرفق هذا الجدول، عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان اصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار ".