الباب الاول — اجراءات اعداد مسح الاراضي
المادة 7
تنشأ لجنة لمسح الاراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المساحية وتتشكل هذه اللجنة كمايلي :
قاضى من المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها البلدية رئيسا ، ويعين هذا القاضى من قبل رئيس المجلس القضائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدى أو ممثله ، نائبا للرئيس، الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1396 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 منسق اتحاد الفلاحين البلدى نائبا للرئيس ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-400 (ج.ر عدد 71 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : تحدث لجنة لمسح الاراضي ووضع الحدود في كل بلدية بمجرد الشروع في عمليات مسح الاراضي.
وتتكون هذه اللجنة من :
- قاض من المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها البلدية المعنية، رئيسا، ويعين ذا القاضي رئيس المجلس الائي، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائب رئيس أمين القسمة أو ممثله، ممثل وزارة الدفاع الوطني -
- ممثل المصالح المحلية لادارة الضرائب المباشرة ،
- ممثل المصالح المحلية لاملاك الدولة والشؤون العقارية
- ممثل المصالح المحلية لمسح الاراضي ممثل المصالح المحلية للهياكل القاعدية.
تتولى كتابة اللجنة مصلحة مسح الاراضي ويمكن أن توسع اللجنة للاعضاء الآتين :
1) فى مجال العمليات التي تقع في المحيط الحضرى للبلدية :
- ممثل للمصالح المحلية للتعمير ممثل لديوان الترقية والتسيير العقارى.
ب) في مجال العمليات التي تقع خارج المحيط الحضرى للبلدية :
منسق الاتحاد الفلاحي البلدي ممثل المصالح المحلية للفلاحة.
ممثل المصالح المحلية للرى».