المادة 3
ان للمديرية العامة للضمان الاجتماعي مهمة تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية فيما يخص الحماية والاحتياط الاجتماعي. وتكلف في هذا الصدد باعداد التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعي وباشكال أخرى من الاحتياط والحماية الاجتماعية وكذا بالسهر على التطبيق والقيام بالوصاية على مجموع الهيئات المكلفة بتطبيق ذلك التشريع.
وهي تشمل ما يلي :
أ المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية والاخطار المهنية المكلفة بالمسائل المتعلقة بمايلي :
النظام الخاص باداءات التأمينات الاجتماعية ومراقبة تططبيقه ،
- التعريفات وبيان المقاييس وتحديد اتفاقيات العمل والمراقبة الطبية ، نظام الاداءات عن حوادث العمل والامراض المهنية ومراقبة تطبيقها ..
الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية
ب - المديرية الفرعية للتقاعدات والمنح العائلية المكلفة بمايلي :
كل المسائل المتعلقة بنظام الاداءات والتقاعدات الخاصة بالمشتركين في التأمين الاجتماعي ، وكذا بمراقبة تطبيقه .
وضع سياسة لمساعدة الاشخاص المسنين قيد التنفيذ ، النظام الخاص بالمنح العائلية وبمراقبة تطبيقه .
المديرية الفرعية للقضايا والاتفاقيات الدولية المكلفة ج - بمايلي :
مشاكل المراقبة والتحصيل والقضايا الخاصة بالضمان الاجتماعي ، الانضمام والخضوع لنظام الضمان الاجتماعي ودفع - الاشتراكات ، دراسة واعداد والمفاوضة وتفسير الاتفاقيات الدولية وكذا مراقبة تطبيقها .
د المديرية الفرعية للشؤون الادارية المكلفة بمايلي :
- مراقبة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تخطيط سياسة خاصة بالموظفين ، الاعداد والسهر على تطبيق سياسة لتكوين الموظفين، - السير بالدراسات وكل أنواع النشاطات لتحسين وسير الهيئات ، أخبار الشبكات الادارية وتنظيم طرق العمل ه المديرية الفرعية للشؤون المالية المكلفة بمايلي : - القيام بمراقبة الميزانية والعمليات المالية والحسابية ،
- اعداد التدابير والتعليمات ذات الطابع المالي والحسابي
- اعداد الوضعيات المالية بالنسبة للمجموع ،
- اعداد الاحصائيات ، المشاركة في تحضير الميزانية الاجتماعية للامة بالاتصال - مع الادارات والمصالح المعنية، القيام بالدراسات المالية والدراسات الخاصة باحصائيات التأمين على الحياة.
و المديرية الفرعية للنشاطات الجماعية المكلفة بمايلي :
اعداد وتنسيق ومراقبة برامج الاستثمارات ذات الطابع الصحى والاجتماعي والعائلي وكذا الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي ، الجماعي ومتابعتها ومراقبة تنفيذها، اعداد ومراقبة التنفيذ المتعلق ببرامج المساعدة لصالح الطفولة .
تطوير سياسة للحماية واعادة التأهيل المهنى والعضوى ،
- المساهمة في تنفيذ سياسة الاحتياط وترقيتها، اعداد سياسة للتعاون الاجتماعى ومراقبة تطبيقها.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-124 (ج.ر عدد 22 لسنة 1978)