المادة 5
تكون شهادة الاقامة المسلمة تطبيقا للمادتين 2 و 4 أعلاه، صالحة، حسب الاحوال للمدة التالية :
أ) عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين المثبتين لاقامة تفوق ثلاث سنوات (3) عند تاريخ نشر هذا المرسوم ،
ب) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر منذ أقل من ثلاث (3) سنوات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم ،
ج) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين الذين سيستقرون بالجزائر بعد تاريخ نشر هذا المرسوم ،
د) سنتان (2) قابلتان للتجديد بالسنة للرعايا الفرنسيين الملحقين بالهيئات الفرنسية بالجزائر ،
ه) سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة للطلبة والمتدربين بناء على اثبات اما لشهادة التسجيل في مؤسسة للتعليم واما لشهادة تدريب ، للجمهورية الجزائرية 401 السلطات المختصة لمكان الاقامة، واما بواسطة السفارات والقنصليات الجزائرية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-28 (ج.ر عدد 6 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين واقامتهم في الجزائر حسب الآتي