المادة 10
يخضع التعيين فى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الى الترتيب في الدرجة الرابعة من السلك الاصلى وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه .
غير أنه وبصفة انتقالية ، يمكن أن يعين الموظفون المرسمون والمثبتون لسنتين من الاقدمية في سلكهم الاصلى دون الاخذ بعين الاعتبار الدرجة لمحصل عليها وذلك خلال مدة 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-244 (ج.ر عدد 42 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 76-40 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كمايلي