مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
ان القروض المخصصة لتمويل اكتسابات الاراضي تعقد لفترة مدتها القصوى 40 سنة بفائدة قدرها 5.5 % كحد أقصى .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)