مرسوم رقم 76-29
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
يتوقف فى الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا المرسوم، الدفع الفعلى لثمن اكتساب الارض الى مالكها العمومي أو الخاص، اذا اقتضى الأمر على تعبئة مبلغ القرض أو على تحقيق .
المساعدة النهائية الممنوحة لصالح البلدية ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)