مرسوم رقم 76-29 · ج.ر عدد 17 لسنة 1976 معدَّل
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية

الباب الثالث — الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين

المادة 16

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.