الباب الثالث — الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين
المادة 16
ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية المعدة لتلبية الاحتياجات الخاصة للدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات والاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين ، تكتسب من قبل البلدية بمالها الخاص أو بواسطة قرض تعقده بناء على طلبها لدى المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)