الباب الثالث — الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين
المادة 15
ان الاراضى المستعملة أساسا لتجهيزات جماعية والممولة ذاتيا أو بمساعدات نهائية من الولاية أو من مؤسسة عمومية يتم اكتسابها من قبل البلدية بمالها الخاص أو الجمعة 20 صفر عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 بواسطة قرض تعقده لدى المؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)