الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية
المادة 11
ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية المعدة للاحتياجات الذاتية للدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات والاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين، يتم امتلاكها من قبل البلدية مقابل قرض تعقده بناء على طلبها لدى المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)