الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
تعفى المعاملات من كل نوع المحققة بين البلدية والغير والتي تهم الاحتياطات العقارية البلدية، من حقوق الطابع والتسجيل .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم رقم 76 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات البيع من قبل البلديات للأراضي التابعة للاحتياطات العقارية كما يلى تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم رقم 76 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات البيع من قبل البلديات للأراضي التابعة للاحتياطات العقارية كما يلى