مرسوم رقم 76-10 مؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . 79
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التسيير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة | رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 لسنة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة وحرر بالجزائر في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون سنة 1976 .
المالية لسنة 1976 (المادة (10) هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1976 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين . الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.062.000 31 02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 520.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الاجور الرئيسية 6.033.000 31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات التعويضات والمنح المختلفة 800.000 31 13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 90-31 الادارة المركزية - الامد 31 92 مديريات الصناعة مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد 23.000 مجموع القسم الاول | 18.753.000 الجريدة الرسمية للجمهورية 84 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 15.000 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات 32 II ريع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 46.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 000.000.I 15.000 350.000 800.000 31.000 260.000 مجموع القسم الثالث 2.456.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 2.600.000 450.000 400.000 1.170.000 45.000 34 08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين القانونيين 20.000 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات - 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث - 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة - 34 15 المصالح الخارجية - الألبسة - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 405.000 686.000 473.000 420.000 51.000 500.000 الجمعة 14 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 رقم الابواب العناوين 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 308.000 100.000 134.000 94-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية - صيانة البنايات 15.000 القسم الرابع 7.777.000 430.000 330.000 مجموع القسم الخامس القسم السادس اعانات التسيير 36 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية
- 21 للصناعة التقليدية ) 760.000 ( التكوين المهني 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تعويضات لتلاميذ مراكز الصناعة التقليدية العنوان الثالث 30.592.000 22.000 مجموع القسم الثالث 22.000 مجموع العنوان الرابع 22.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 30.614.000 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم عام 1396 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-181
مرسوم رقم 76-181 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1396 الموافق 27 نوفمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة . 1371
-
مرسوم رقم 76-125
مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.