مرسوم رقم 76-162 · ج.ر عدد 89 لسنة 1976 معدَّل
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد

المادة 6

استدراك، ج.ر عدد 67 لسنة 1977 : صُحّح «لهم عاما من الاقدمية في رتبتهم وستة أشهر» إلى «ما يلي : لهم عامان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.