المادة 6
خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه وحلال فترة ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يمكن أن يعين المحافظون العفاريون من بين المفتشين الدين ما يلي : لهم عامان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات في المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتسجيل
استدراك، ج.ر عدد 67 لسنة 1977 : صُحّح «لهم عاما من الاقدمية في رتبتهم وستة أشهر» إلى «ما يلي : لهم عامان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات»، والتصحيح مطبق أعلاه.