مرسوم رقم 76-162
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية (استدراك) 955 للجمهورية الجزائريه الأحد
المادة 4
يستفيد الموظفون المعينون في الوظيفة النوعية للمحافظة العقارية من زيادة استدلالية قدرها 45 نقطة .
ويستفيد الموظفون المعينون في وظيفة رئيس مكتب المحافظة العقارية من زيادة استدلالية قدرها 30 نقطة .
أحكام انتقالية
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)